Call us now:
قانون الآثار
يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.
يجوز بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويثبت في سجل الآثار.