قانون الآثار

تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها، على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير الغاية التي أنشئت من أجلها. وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *