قانون الآثار

لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديده أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية. ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف السلطات الأثرية. وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البناء التاريخي إلى ما كان عليه وتستوفي من المخالف نفقة ذلك فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *