قانون الآثار

لا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثرية والتاريخية الثابتة المسجلة بعد تسجيلها، كما لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات، ويجير المخالف على إزالة ما استحدث وإعادة المكان إلى ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف السلطات الأثرية أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها وتستوفي النفقات اللازمة علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *