قانون الآثار

للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثرية لتسجيل الهام منها. ويعد حائز الأثر المسجل مسؤولاً عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخبار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غير الهام فيسمح لصاحبه بالتصرف فيه بموجب تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *