قانون الآثار

للسلطات الأثرية أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب له، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالماً فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *