قانون الآثار

لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجودة في حيازة الهيئات أو الأفراد إلا بترخيص من السلطات الأثرية وتحت إشرافها ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمال الإصلاح والترميم لقاء أجر. ويحق لمجلس الآثار أن يعفي مالك الأثر من كل هذا الأجر أو من بعضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *