قانون الآثار

على كل تاجر مرخص أن يراعي الشروط التالية وأية شروط أخرى ترى السلطات الأثرية ضرورة لإضافتها على الترخيص:
آ ـ أن يعلق على باب محله المسجل إعلانات يبين فيها بأنه مرخص بتجارة الآثار.
ب ـ أن لا يخزن أو يضع شيئاً من الآثار في الخارج المحل المرخص بتجارة الآثار فيه إلا بموافقة السلطات الأثرية.
جـ ـ أن يمسك سجلات يبين فيها محتويات مخزنه بالتفصيل ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يومياً وذلك وفقاً للتعليمات والنماذج التي تضعها السلطات الأثرية. وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب إلى مفتشي الآثار أو موظفي السلطات الأثرية المختصين.
د ـ أن يعلن في مكان ظاهر من محله أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لإجازة تمنحها السلطات الأثرية. ويجب أن يكتب هذا الإعلان بإحدى اللغتين الافرنسية أو الإنكليزية بالإضافة إلى اللغة العربية.
هـ ـ أن يبرز لموظفي الآثار عند التفتيش كل أثر لديه.
و ـ أن يزود السلطات الأثرية بصورة أي أثر كان من الآثار الموجودة في حوزته أو يسمح للسلطات الأثرية بتصويره إذا طلب إليه ذلك.
ز ـ أن يقدم بياناً إلى السلطات الأثرية عن كل أثر يشتريه أو يبيعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ شرائه أو بيعه له مع التفاصيل المتعلقة بأوصاف الأثر وهوية البائع أو المشتري الجديد على أن يكون البيان موقعاً من قبل الطرفين.
حـ ـ أن يقدم إلى موظفي الآثار لدى قيامهم بالتفتيش كل التسهيلات والمساعدات اللازمة.
ط ـ على تاجر الآثار أن يحصل على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية المختصة إذا أراد تغيير محله التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *