قانون الآثار

لمفتشي الآثار أو من تكلفه السلطات الأثرية وفي أي وقت حق تفتيش محال تجارة الآثار وفحص سجلاتها ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجر الآثار إذا كان هذا المسكن معداً لخزن الآثار أو الاتجار بها بموجب الرخصة الممنوحة له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *