Call us now:
قانون الآثار
للسلطات الأثرية إلغاء الترخيص الممنوح لتاجر الآثار إذا خالف أحد أحكام هذا القانون أو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (59) علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
للسلطات الأثرية إلغاء الترخيص الممنوح لتاجر الآثار إذا خالف أحد أحكام هذا القانون أو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (59) علاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.