Call us now:
قانون الآثار
للسلطات الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التجارة إما عن طريق الشراء أو عن طريق الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون.
للسلطات الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التجارة إما عن طريق الشراء أو عن طريق الاستملاك وفقاً لأحكام المادة 37 من هذا القانون.