Call us now:
قانون الآثار
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (250) مائتين وخمسين إلى عشرة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رمم بغير إذن أثراً ثابتاً أو جزءاً منه أو أثراً منقولاً لم تسمح السلطات الأثرية بالتصرف به سواء أكان في ملك الدولة أم في حيازة الأفراد.