قانون الآثار

تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإذا لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *