Call us now:
قانون الآثار
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإذا لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له، فإذا لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.