Call us now:
قانون الآثار
توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. جـ ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذي أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.
توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. جـ ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذي أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.