قانون الآثار

توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
آ ـ 50% للخزينة. ب ـ 20% للمخبرين. جـ ـ 20% للمصادرين. د ـ 10% للموظفين الذي أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عدم وجود مخبرين تعود حصصهم إلى الخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *