Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
تدابير الإصلاح هي:
آ ـ تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي.
ب ـ تسليمه إلى أحد أفراد أسرته.
ج ـ تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
د ـ وضعه في مركز الملاحظة.
هـ ـ وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث.
و ـ الحجز في مأوى احترازي.
ز ـ الحرية المراقبة.
ح ـ منع الإقامة.
ط ـ منع ارتياد المحلات المفسدة.
ي ـ المنع من مزاولة عمل ما.
ك ـ الرعاية.