Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبر وفقاً لأحكام هذا القانون.
آ ـ مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ب ـ لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبر وفقاً لأحكام هذا القانون.