Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.
للمحكمة أن تحكم بإنهاء حالة الحرية المراقبة بعد انقضاء ستة أشهر عليها، بناء على تقرير مفصل يقدم من مراقب السلوك أو بناء على طلب ذوي الحدث وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه.