قانون الأحداث الجانحين

آ ـ يعهد بالرعاية إلى معاهد إصلاحية معترف بها من الدولة.
ب ـ على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشادات اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة.
جـ ـ على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر، وله أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث. وللمحكمة وحدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *