Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
آ ـ تؤلف محاكم الأحداث المتفرغة أو غير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية، أحدهما من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والآخر من وزارة التربية، تجري تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
ب ـ تكون ولاية العضوين لمدة سنتين، قابلة للتجديد. وفي حال انقضاء المدة، يستمران في ممارسة اختصاصاتهما حتى صدور مرسوم آخر.
جـ ـ تنعقد محكمة الأحداث بهيئتها وبحضور ممثل عن النيابة العامة عند النظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة.
د ـ ينظر قاضي الأحداث بصورة منفردة في باقي القضايا الجنحية والمخالفات وله أن يدعو العضوين وممثل النيابة العامة للاشتراك بالنظر في هذه القضايا إذا رأى لزوماً لذلك.