قانون الأحداث الجانحين

يتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغهم، تعويض المكتبة المخصص للقضاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975. وفي حال انقطاعهم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، يقطع عنهم هذا التعويض عن فترة الانقطاع ويعطى للأعضاء الاحتياطيين عن فترة تفرغهم للعمل في المحكمة بدلاً من الأعضاء الأصليين. أما أعضاء محاكم الأحداث من غير المتفرغين، أصيلين كانوا أم احتياطيين، فيتقاضون نصف التعويض المبين آنفاً وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغين من الأصيلين والاحتياطيين.
لا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *