قانون الأحداث الجانحين

تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في:
آ ـ الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
ب ـ الحالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون إذا ثبت لها بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسؤولين عنه قانوناً قد أهملوه.
جـ ـ جرائم تسييب الأولاد وإهمال العناية بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *