قانون الأحداث الجانحين

إذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وينظم للأحداث منهم إضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقاً للأصول الآتية:
آ ـ تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.
ب ـ يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند إصداره قرار الظن.
جـ ـ يقوم قاضي الإحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع إليه عند إصداره قرار الاتهام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *