قانون الأحداث الجانحين

آ ـ تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليّه أو وصيّه أو الشخص المسلّم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.
ب ـ للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك، ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلّم إليه.
جـ ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *