قانون الأحداث الجانحين

آ ـ ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.
ب ـ تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضراً جلسة تفهيم الحكم.
جـ ـ إن مدة الطعن بالنقض هي المدة في الفقرتين 1 و2 من المادة (343) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *