Call us now:
قانون الأحداث الجانحين
يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة (602) من قانون العقوبات السوري.
يطبق هذا القانون على الأحداث المتسولين أو المتشردين المنصوص عليهم في المادة (602) من قانون العقوبات السوري.