قانون الأسلحة والذخائر

يقصد بالأسلحة في هذا القانون:
آ ـ الأسلحة النارية المعدة للصيد ذات الجف الأملس.
ب ـ أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي لا يزيد عيارها على تسعة مليمترات وأسلحة الرماية التي تطلق بواسطة الضغط.
جـ ـ المسدسات والبنادق والبواريد بجميع أنواعها.
د ـ الأسلحة الأثرية أو التذكارية غير المعدة للاستعمال.
هـ ـ الأسلحة البيضاء وتشمل السيوف والخناجر والمدي والشفار والأمواس الكباسة أو التي يزيد طول نصلتها على عشرة سانتيمترات، واللكمات المعدنية أو العصي ذات الحربة أو المثقلة بالمعادن وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *