قانون الأسلحة والذخائر

يقصد بالذخائر في هذا القانون:
آ ـ ذخائر الأسلحة النارية المعدة للصيد.
ب ـ ذخائر أسلحة التمرين.
جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع أنواعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *