قانون الأسلحة والذخائر

1 ـ إن حمل وحيازة البواريد الحربية وذخائرها تخضع لترخيص من وزير الداخلية.
2 ـ إن حمل وحيازة المسدسات وذخائرها تخضع لترخيص من المحافظ.
3 ـ إن حمل وحيازة الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة الأولى يخضع لترخيص من المحافظ أو القائمقام.
4 ـ لوزير الداخلية أن يأمر المحافظين ورؤساء المناطق الإدارية بتوقيف منح الرخص في أية محافظة أراد وللفترة التي يقدرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *