Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
يحظر دون ترخيص مسبق حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و(جـ) للمادة الأولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.
يحظر دون ترخيص مسبق حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و(جـ) للمادة الأولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.