قانون الأسلحة والذخائر

يحظر دون ترخيص مسبق حمل أو حيازة الأسلحة المدرجة في الفقرتين (أ) و(جـ) للمادة الأولى والذخائر المدرجة في الفقرة (جـ) للمادة الثانية من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *