قانون الأسلحة والذخائر

يشترط في طالب رخصة حمل أو حيازة الأسلحة والذخائر أن يكون:
آ ـ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية غير سياسية أو بجرم شائن.
جـ ـ غير محكوم بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة.
د ـ غير محكوم بعقوبة من أجل مواد متفجرة أو مخدرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *