Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
يجوز سحب الرخصة مؤقتاً أو إلغاؤها أو حصرها بأنواع معينة من الأسلحة المبحوث عنها في هذا القانون أو تقييدها بأي شرط تراه السلطة المختصة.
يجوز سحب الرخصة مؤقتاً أو إلغاؤها أو حصرها بأنواع معينة من الأسلحة المبحوث عنها في هذا القانون أو تقييدها بأي شرط تراه السلطة المختصة.