قانون الأسلحة والذخائر

يجوز سحب الرخصة مؤقتاً أو إلغاؤها أو حصرها بأنواع معينة من الأسلحة المبحوث عنها في هذا القانون أو تقييدها بأي شرط تراه السلطة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *