Call us now:
قانون الأسلحة والذخائر
على المرخص له في حالة سحب الرخصة أو إلغائها أن يسلم السلاح فوراً إلى أقرب مخفر لمكان إقامته وله خلال ستة أشهر التصرف بهذا السلاح وذخيرته بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر إذا كان حائزاً شروط الترخيص له بالحيازة أو بالتجارة أو بالصنع. وإلا اعتبر السلاح مصادراً لمصلحة الدولة.