قانون الإدلاء

يشترط في قبول طالب الترخيص بمزاولة مهنة دليل أن يكون:
آ ـ سوري الجنسية ويستثنى من هذا الشرط أبناء البلاد العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ب ـ قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
جـ ـ سالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء مهمته.
د ـ غير محكوم بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن.
هـ ـ قد دفع إلى الخزينة مبلغ مائة ليرة سورية كتأمين للغرامات التي قد تفرض عليه بسبب مخالفته أحكام هذا القانون على أن يفي ما ينقص من هذا المبلغ خلال شهر واحد من تاريخ التغريم.
و ـ ناجحاً في مسابقة يحدد وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي بقرار منه شروطها وموادها واللغات المطلوب إتقانها.
ز ـ مستحصلاً على موافقة من دائرة الأمن العام في منطقته تجيز له ممارسة هذه المهنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *