Call us now:
قانون الإدلاء
تمنح وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي الناجح في المسابقة رخصة بمزاولة مهنة (دليل).
يحمل كل دليل شارة توضع في عروة عطفه وشريطاً في منتصف ذراعه الأيسر أثناء قيامه بأعمال المهنة.
تحدد أوصاف بطاقة الرخصة ومدة العمل بها وشروط تجديدها والمحافظات التي تشملها وكذلك الشارة والشريط والملابس الإجبارية للإدلاء بقرار يصدر عن وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي.