قانون الإدلاء

على الدليل أن يكون مهذباً مع السائحين يعنى بهم ويرعى أموالهم متقيداً بالتعريفة الرسمية للأجور وبالتعليمات التي تصدرها وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *