قانون الإدلاء

تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي في الحالتين التاليتين:
آ ـ إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 641 وما بعدها من قانون العقوبات.
ب ـ إذا حكم عليه بجرم شائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *