Call us now:
قانون الإدلاء
تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الإدلاء على النحو الآتي:
القيمة بالقروش السورية نوع الرسم
500 رسم طلب الترخيص
1000 رسم الرخصة السنوي
400 ثمن الشارة
200 ثمن الشريط
500 رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة
تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الإدلاء على النحو الآتي:
القيمة بالقروش السورية نوع الرسم
500 رسم طلب الترخيص
1000 رسم الرخصة السنوي
400 ثمن الشارة
200 ثمن الشريط
500 رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة