قانون الإدلاء

تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الإدلاء على النحو الآتي:
القيمة بالقروش السورية نوع الرسم
500 رسم طلب الترخيص
1000 رسم الرخصة السنوي
400 ثمن الشارة
200 ثمن الشريط
500 رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *