قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يخضع عقد الإيجار الموسمي للتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة، ويستوفى من المؤجر عن هذا التسجيل رسم مقداره (1%) واحد بالمائة من بدل الإيجار إضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *