قانون الإيجار الموسمي رقم /3/ تاريخ 30/7/1987 ((بقصد الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام))

ـ يحق للمؤجر استرداد حيازة عقاره المؤجر بعقد إيجار موسمي عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار إذا لم يتم تسليمه رضاءً، وذلك عن طريق دائرة التنفيذ، ويعتبر عقد الإيجار في معرض تطبيق هذه المادة سنداً تنفيذياً من الاسناد المنصوص عليها في المادة (273) قانون أصول المحاكمات، ولا يقبل عند التنفيذ الادعاء بالصورية أو بانتفاء الغاية المذكورة فيه أو بالبطلان، لأي سبب من الأسباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *