Call us now:
قانون الإيجارات
المعدلة بالمرسوم التشريعي 78 تاريخ 30/9/953 والمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 25/1/1965:
أ ـ تحدد أجور العقارات المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجور من الدوائر الحكومية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى:
1 ـ 5 بالمئة من قيمة العقارات المعدة للسكن.
2 ـ 6 بالمئة من قيمة العقارات المأجور للدوائر الحكومية أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة.
3 ـ 7 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للحكومة لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي.
4 ـ 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
ب ـ إن عقود الإيجار ملزمة للمتعاقدين طيلة مدة العقد إلا أنه يحق للمستأجر الادعاء بالغبن إذا تجاوز بدل الإيجار النسبة المحددة في الفقرة السابقة كما يحق للمؤجر الادعاء بذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد إذا كان معقوداً لأكثر من هذه المدة.
جـ ـ خلافاً لكل اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وللمستأجر أن يدفع بدل الإيجار مشاهرة ويجب عليه حينئذ أن يؤدي زيادة خمسة بالمئة على بدل الإيجار إلا إذا كان الاتفاق على دفع البدل مشاهرة.
((نص المرسوم التشريعي 24 تاريخ 25/1/1965)).