قانون الإيجارات

تخفض بدلات إيجار جميع العقارات غير المخمنة المعدة للسكن أو لأعمال تجارية أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة أو المأجورة من الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أو البلديات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى بنسبة 25 بالمئة من بدل إيجارها الحالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويحق لكل من المستأجر والمؤجر الادعاء بالغبن وفق القوانين النافذة إذا كان بدل الإيجار بعد التخفيض يزيد أو ينقص عن النسب المحددة في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *