قانون الإيجارات

أ ـ يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وشغله وفسخ الإيجارة وبطلانها مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به.
ب ـ تنظر محكمة التمييز بصورة مستعجلة في دعاوى الإيجار، والتمييز بقضايا التخلية يوقف التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *