قانون الإيجارات

طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق والواجب دفعه بموجب الأحكام القانونية السابقة على أن تراعى أحكام الفقرة ج من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وعلى أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي بالأجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *