Call us now:
قانون الإيجارات
إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور للدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والخيرية والبلديات لأحد الأسباب المنصوص عليها بالفقرات هـ، و، ز من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب العدل.
9
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 30/9/1953):
أ ـ لا تسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ الادعاء السابق.
ب ـ عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.