قانون الإيجارات

(المعدلة بالمرسوم 87 لعام 953):
تحدث دائرة في بلدية تدعى الدائرة الاجتماعية مهمتها تسجيل العقارات الشاغرة المعدلة للسكن بالأجرة أو الصالحة لتكون مدارس باستثناء الأبنية الحديثة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وتوضع تحت إشراف قاضي الصلح الذي له تعديل أي إجراء تتخذه هذه الدائرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *