قانون الإيجارات

(المعدلة بالمرسوم التشريعي 87 لعام 953):
المالك لبناء قديم مكلف أن يسجل في الدائرة الاجتماعية كل عقار معد للسكن بالأجرة موجود في منطقتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخلائه.
إذا لم يؤجر المالك العقار خلال هذه المدة يؤجره رئيس الدائرة الاجتماعية ببدل يحدد وفاقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *