Call us now:
قانون الإيجارات
على مخاتير الأحياء ورؤساء مخافر الشرطة والدرك وموظفي الدائرة الاجتماعية البحث عن العقارات الشاغرة المعدة للسكن بالأجرة ولهم الحق بدخولها للتحقق من شغورها بعد الحصول على أمر قضائي من القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية. وعليهم إخبار رئيس هذه الدائرة عن العقارات الشاغرة ليقوم بتسجيلها.
على كل مستأجر أخلى داراً كان يسكنها أن يخبر الدائرة الاجتماعية بهذا الإخلاء في الميعاد المعين في المادة 13.