قانون الإيجارات

تبلغ الدائرة الاجتماعية قرار القاضي وأمر التسجيل الذي تم وفاقاً للمادة 17 إلى المالك وتلصق إعلانا بذلك على باب العقار.
يجوز الاعتراض على قرار القاضي وعلى التسجيل في ميعاد ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ والإلصاق وذلك أمام القاضي نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *