قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
آ- الوزير : وزير الاسكان والمرافق.
ب- المؤسسة : المؤسسة العامة للاسكان.
ج- المصرف : المصرف العقاري.
د- المدخر : كل مواطن اشترك بالادخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون.
هـ- الادخار الشهري : المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده الى المصرف كل شهر.
و- منطقة الادخار : المدينة أو البلدة التي يعلن الادخار من أجل السكن فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *