قانون الادخار السكني القانون رقم 38 تاريخ /1/5/1978

تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *